أحمد بن عبد الرزاق الدويش
55
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 7632 ) س 10 : التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية ؟ ج 10 : وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك ، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه « رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال : « صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها » ، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : « إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى » ( 2 ) رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته » ( 3 ) رواه البخاري ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 316 - 318 ، وأبو داود 1 / 465 ، 587 برقم ( 726 ، 957 ) والنسائي 2 / 126 ، 3 / 35 ، 37 برقم ( 889 ، 1264 ، 1265 ، 1268 ) ، والترمذي 2 / 86 برقم ( 292 ) والدارمي 1 / 314 - 315 ، وابن حبان 5 / 170 ، 172 برقم ( 1860 ، 1945 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 4 / 340 ، وأبو داود برقم ( 859 ) والنسائي 1 / 161 ، 194 والحاكم 1 / 242 . ( 3 ) أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم ( 967 ) ، والترمذي 2 / 87 برقم ( 293 ) .